25 مايو.. الحكم على 11 متهمًا بنشر شائعات حول واقعة طالبة العريش - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم 25 مايو.. الحكم على 11 متهمًا بنشر شائعات حول واقعة طالبة العريش - مصر النهاردة

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، قضية 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة نيرة صلاح المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة جامعة العريش"، لجلسة 25 مايو، للحكم.

تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو شائعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر- بعضهم هارب خارج البلاد - باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت - على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلالها طمس أدلة الاتهام وعدم مسائلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة محلها.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق