حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء - مصر النهاردة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم.

أوضحت الإفتاء، عير موقعها الرسمي، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متَّفق عليه؛ وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غير القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها دخولًا أوَّليًّا. 

حكم الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان، الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْء"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

أضاف "عاشور" أن الشرط الثاني، هو أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعْتُ رَسُول الله  صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

 الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

935.jpg
الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

أوضح، أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وتابع: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق